من المتوقع أن تكتمل عمليات استبدال العملة للفئتين الألف والخمسمائة جنيه اليوم الاثنين في سبع ولايات، بينما ستستمر هذه العمليات في ولاية سنار حتى يوم الثلاثاء. وقد أصدرت الإدارات المدنية التابعة لقوات الدعم السريع قانونًا يحظر استخدام العملة الجديدة، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذا القرار على الاقتصاد المحلي والتعاملات اليومية للمواطنين.
أوصت لجنة استبدال العملة، برئاسة والي النيل الأبيض عمر الخليفة، بتمديد فترة الاستبدال حتى العاشر من يناير المقبل. يأتي هذا القرار في إطار جهود تسهيل عملية تغيير الفئات القديمة وفتح الحسابات البنكية للمواطنين في القرى والمناطق النائية. في الوقت نفسه، أصدرت السلطات المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع قانونًا يجرم التعامل بالعملة الجديدة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
في سياق متصل، أعلنت عدة منصات تدعم القوات المسلحة عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات تسرب جزء من الأموال التي تم استبدالها والمخصصة للحرق. وقد كشفت الإدارة القانونية للمجلس الأعلى لإنشاء الإدارات المدنية خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم عن إصدار قانون يحظر التعامل بالعملة الجديدة، معتبرة أن تداولها يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة أو بالعقوبتين معًا لفترات متفاوتة.
أعلنت الإدارة القانونية عن منع العملة الجديدة وتجريم تداولها وحيازتها والترويج لها والتعامل بها في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. رأت أنه بعد إقرار القانون من قبل المجلس التأسيسي المخول بإجازة القوانين، تعتبر العملة الجديدة المحظورة غير قانونية، وامتلاكها يعد جريمة منظمة.
قال الدكتور يوسف مخير، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى لتأسيس الإدارة المدنية في مؤتمر صحفي، إن القانون يحدد أن من يتعامل بالعملة الجديدة يعتبر مرتكبا لجريمة تداول العملة المحظورة، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة مالية أو بالعقوبتين معا، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف العملة المحظورة. قال إن القانون يحدد أن أي شخص يقوم بتداول العملة الجديدة مع الآخرين مقابل أي معاملة يعاقب بالسجن لفترة لا تتجاوز سبع سنوات أو بغرامة مالية أو بالعقوبتين معاً، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف العملة.
وأضاف مخير أن من يقوم بالترويج للعملة الممنوعة، بجميع الوسائل، سيتعرض لعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو لغرامة مالية، أو العقوبتين معاً. ينص القانون على عقوبة لا تزيد عن خمس سنوات أو غرامة، أو كلا العقوبتين معاً، لمن يتم ضبط العملة الجديدة بحوزته. قال مخير إن أي شخص يقوم بإيواء أو إخفاء أو حماية أو مساعدة أي فرد يمتلك أو يتعامل أو يروج للعملة المحظورة سيواجه عقوبة السجن لفترة لا تزيد عن سنة، أو دفع غرامة، أو العقوبتين معًا.
وكشف مخير عن وجود لجنة تضم القضاء والنيابة والشرطة والإدارة المالية، وتتمثل مهمتها الرئيسية في إتلاف العملة والتخلص منها وفقًا للقانون. وأكد أن القانون يوجب مصادرة أي أداة استخدمها الجاني في تنفيذ الجريمة أو التي ساعدت في حدوثها.
مخير الله علي المواطنين الغلابة