الخرطوم _ (اليوم التالي)
حررت المحكمة الخاصة برئاسة قاضي الاستئناف الصادق عبد الرحمن الفكي ورق الاتهام في مواجهة (38) من منسوبي جهاز المخابرات العامة بخشم القربة وكسلا بتهمة الاشتراك في تعذيب وقتل الأستاذ الشهيد احمد الخير داخل معتقلات جهاز الأمن بخشم القربة ولاية كسلا.
ووجهت المحكمة في جلستها المنعقدة
اليوم الأربعاء بمجمع محاكم الأوسط أم درمان تهما للمتهمين من الأول وحتى الأربعين تحت المادتين (21/130) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك في القتل العمد للمتهمين من (1_41) ماعدا المتهمين (36/38/39).
واتهمت (11) متهما بتهمة الاشتراك في الاحتجاز غير المشروع، وهم المتهمون (1/28/30/31/33/37/40/41)
من منسوبس المخابرات في خشم القربة. ووجهت لهم تهما تحت المادة (21) المتعلقة بالاشتراك الجنائي مقرونة مع المادة (164) المتعلقة بالحجز غير المشروع من القانون الجنائي.
وشطبت المحكمة الاتهام في مواجهة ثلاثة متهمين تحت المادة (141) إجراءات لثبوت وجودهم خارج خشم القربة عند وقوع الحادثة، وهم المتهم (36) ياسر محمد علي والمتهم (38) فاروق أحمد والمتهم (39) حسن محمد، وأمرت المحكمة بإطلاق سراحهم ما لم يكونوا مطلوبين في إجراءات أخرى.
وقال عبود حاج علي ممثل الدفاع عن المتهم الأول في رده على التهمة بأن موكله غير مذنب بالاشتراك في القتل العمد ولم يرتكب ولم يشارك في أي فعل يؤدي إليه وغير مذنب في الاحتجاز غير المشروع، وأشار إلى أن الأفراد المعتقلين من خشم القربة ليسوا طرفا في الدعوى ولا شاكين فيها، واضاف بأن اعتقال (أحمد الخير) ،كان مشروعا وفقا لقانون الطوارئ وقرار لجنة الأمن بمحلية خشم القربة، وأضاف بأن المرحوم كان يعاني من امراض الباطن، كما أكدته البينات الطبية المقدمة في قضية الاتهام والشهود، وما تعرض له حدث مع جميع المعتقلين، ودفع بإعادة استجواب دكتور عقيل سوار الدهب، والتمس إحضار تقرير المعامل الطبية والمعامل الجنائية.
وجاء في رد الوسيلة هجو ممثل الدفاع عن بقية المتهمين بأنهم غير مذنبين تحت المواد (21/130/164) من القانون الجنائي، وخط الدفاع الإنكار التام، وأن المتهمين لم يرتكبوا فعلا إجراميا وليس هنالك ركن مادي حدث من موكليه ولم يكن هنالك اتفاق أو اشتراك، أو قصد، وليس هنالك دافع إجرامي، وإنما أتت هذه الأفعال أثناء تأدية الواجب المنوط بهم، في ظروف معلنة فيها حالة الطوارئ في كسلا وبعض ولايات السودان، وأضاف أن أفعالهم جاءت بناء على قانون الأمن الوطني، وليس هنالك اتفاق مسبق، ولا معرفة مسبقة بين المتهمين انفسهم، وأوضح أن هنالك سابقة في مجلة الأحكام القضائية لسنة 1975 تتحدث عن أن الضرب بالسوط وإن وقع على جزء حساس مثل الراس، وطالما لم يكن بالصورة التي تجرح أو تبين، لا تعتبر نتيجة راجحة للموت، وإن حصل الموت تكون نتيجة محتملة وليس هنالك قصد جنائي، كذلك الطبيب الذي أعد التقرير لم يقدم بينة، والتمس من المحكمة إعادة استجواب بروفيسور عقيل سوار الدهب حتى تتم مواجهته بما أدلى به لاحقا في صحيفة (التيار) بعد ما ظهر في المحكمة الموقرة حول موت المرحوم أحمد، لأسباب لم يذكرها أمام المحكمة، وأن لديه معلومات خطيرة لم يدل بها، وقال إن ما صرح به عقيل خارج المحكمة دليل قاطع على وجود عداوة مع جميع المتهمين، وأوضح أن التقرير الذي صدر من مشرحة القضارف لم يحدد سبب الوفاة بصورة قاطعة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي