السودان الان

جلسة ساخنة وتفاصيل مثيرة .. المحكمة ترفض استبعاد النائب العام و(6) من ممثلي هيئة الاتهام في محاكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو

مصدر الخبر / صحيفة اليوم التالي

أبوبكر عبدالرازق: يطلق الاتهامات المحكمة “الحشاش يملأ بيناته”جدل السياسة والقانون
الخرطوم – بخيتة زايد
شهدت قاعة معهد تدريب الضباط شرق الخرطوم مقر محاكمة الرئيس المخلوع و (27) من مدبري ومنفذي انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م اليوم الثلاثاء، الجلسة الرابعة لسماع رد هيئات الدفاع عن المتهمين، كانت الجلسة قصيرة وساخنة تجاوزت الساعة بقليل، ألهبها المحامي أبوبكر عبدالرازق بنفث الهواء الساخن من بين كلمات مرافعته التي ألهبت جو القاعة رغم برودة الجو بفعل قدوم الشتاء ومكيفات الهواء في جنباتها، ما تسبب في اعتراض من هيئة الاتهام، وجدلا بين السياسة والقانون وتهديدا من القاضي بفصل مكبر الصوت وذلك في رده على خطبة الادعاء الافتتاحية التي قدمها النائب العام تاج السر الحبر في جلسة سابقة.
في الساعة العاشرة تماما دلفت هيئة المحكمة بقضاتها الثلاثة، وقتها وقف الجميع بما فيهم المتهمين الذين تم إجلاسهم في قفص الاتهام قبل وقت من كاف إيذانا ببدء الجلسة، وبعد تسجيل المحكمة لحضور هيئة الاتهام وهيئات الدفاع ،وتأكد المحكمة من وجود المتهمين جميعا بقفص الاتهام عدا الهاربين، والمتهمين المتواجدين بالمستشفى سليمان محمد سليمان الذي أذنت له المحكمة بعدم حضور الجلسات، وهاشم بريقع الذي يتلقى العلاج من جائحة كورونا بالعناية المكثفة بمستشفى علياء بأم درمان.
رئيس المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم قاضي المحكمة العليا، قال إن الجلسة محددة للسير في الإجراءات وسماع رد هيئتي الدفاع عن المتهم الشيخ إبراهيم السنوسي، والمتهم السادس عشر اللواء معاش عبدالله عبد المطلب.
المطالبة بشطب التهم وإسقاطها
أبدى المحامي تاج السر عكاشة عند مناقشته خطبة الاتهام، رفضه لخطبة الاتهام التي قدمها النائب العام، لإشرافه على مجريات التحري وتقديم البلاغ للمحكمة الموقرة بواسطة رئيس القضاء حيث أنه كان شاكيا، ولاحقا تم تعيينه نائبا عاما، وكان عليه التنحي عن تمثيل الاتهام وتولي التحري، وعدالة ومهنيا كان الأوفق له التنحي والنأي عن عدم مباشرة أي إجراءات في هذه الدعوى، أيضا فيما يتعلق بسقوط الدعوى الجنائية بموجب قانون الإجراءات، وقواعد الإجراءات التي تتبعها المحاكم العسكرية لمخالفات قانون قوات الشعب المسلحة، وأن فعل المتهمين يعتبر جريمة فإنها وقعت واكتملت أركانها في 30يونيو، وأن تحريك الدعوى بعد الأول من يوليو 1999 واعتبر الدعوى مخالفة واضحة لنص المادة المذكورة ومخالفة لمبدأ الشرعية، وذكر أن النيابة وجهت تهما منفصلة للمتهمين العسكريين بالترقيم من (1-16)، تحت (96/أج/78) من قانون العقوبات لسنة 1983م مقروءة مع المادة (54أ) من قانون القوات المسلحة، ورأى عكاشة أن هذا الإجراء مخالف للقانون فلا يجوز توجيه التهمة لهم بموجب المادة 56 إجراءات حيث أنهم يخضعون لقانون القوات المسلحة حتى إن كانت المخالفة لقانون العقوبات، وعليه يجوز قرن مخالفات قانون العقوبات مع أي مخالفات لقانون القوات المسلحة والعكس ليس صحيحا. واعتبر تاج السر إجراءات التحقيق والتحري إجراءات باطلة ومخالفة لقانون 86 الصادر وفقا لدستور السودان والمناشير القضائية، وأضاف أن موكله كان يعمل ضابطا بالقوات المسلحة وكان برتبة العقيد وكان يقوم بواجبه العسكري وبصفته العسكرية فإنه لا يخضع للمساءلة وتنتفي عنه المسؤولية الجنائية وتحري أي دعوى في مواجهته عن أي مخالفة لقانون العقوبات لسنة 1983م إعمالا لنص المادة (38/1) إجراءات، لأنه تقاعد للمعاش في عام 2001م، ولم يتقلد أي منصب دستوري أو غير دستوري أثناء الخدمة بالقوات المسلحة أو بعد تقاعده بالمعاش، وعليه فإن هذه الدعوى قد سقطت في مواجهته منذ نهاية مارس 2012م أي مضي عشر سنوات منذ تركه الخدمة، وأن أحكام قانون القوات المسلحة لا تنطبق عليه منذ تركه الخدمة للتقادم وعليه التمس من المحكمة شطب التهم في مواجهة موكله المتهم السادس عشر.
جدل عنيف وسجال
التمس أبوبكر عبدالرازق محامي المتهم الشيخ إبراهيم السنوسي تقديم رده على خطبة الاتهام لدى محكمة الخرطوم الخاصة في البلاغ رقم 5619 نيابة عن موكله المشتبه فيه الشيخ إبراهيم السنوسي، وترحم على كل شهداء الثورة والأيقونة أحمد الخير وشهداء القيادة العامة الذي تم بموافقة الحاضنة السياسية للنائب العام، وقال إن النائب العام لا يجوز له التحري في بلاغ هو شاكٍ فيه وعدم ذكر النائب العام نفسه كشاكي في البلاغ مخالف للمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، وكون لجنة التحقيق والتحري وأشرف وأصدر أمر إحالة البلاغ في مؤتمر صحفي في غياب الدفاع، كما أن لجنة التحري كان غالبها من الشيوعيين وهم خصوم للمتهمين ونشاطه السياسي الصارخ كلها تجعل النائب العام غير آهل لمنصة الاتهام فلا يمكن لخصم اعتلاء منصة العدالة باسم مستعار، وأضاف أن النائب العام غير مؤهل للارتقاء لهذه المنصة وتقديم خطبة الاتهام، ويعمل على تصفية خصومته السياسية
. ووصف عبد الرازق الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية بغير الدستورية وباطلة وكتبت بعد انقلاب البرهان وتحت ضغوطات سفارات أجنبية ودولتين عربيتين، وأن نصوصها نصوص انتقام وليس انتقال، وصدرت عن سلطة ديكتاتورية. أم أن تفصل على شخص أو طائفة فإنها للنيل من خصومه نصوص الوثيقة عقد شراكة بين طرفين لا عقد أمة وتفتقر للمساواة في حقوق الإنسان، وغير مختص سقطت بالتقادم قبل 21 عاما من الآن وهو ليس مختصا بفتحها ولا المحاكم نظرها.
وأشار إلى حقوق المتهمين في الخدمات على حساب الدولة كما يتعالجون رفض كفالة العلاج والمتابعة لعلي الحاج في ألمانيا رغم أنه يمتلك الأوراق، مضيفا أن تعليق المحاكمة مصطلح خرق آذان المحامين فيما يتعلق في حفظ وتعليق جائحة الدعوى، لاسيما أن النائب العام وحكومته بجائحة كورونا، مما صنع مناخا غير مواتٍ لتحقيق العدالة، ووصف ما ذكرته الخطبة بأن المتهمين المدنيين ينتمون لتيار سياسي الادعاء بمحض كذب وافتراء فحزب الأمة سلم السلطة للرئيس عبود والشيوعيين والناصريين والبعثيين سلموا السلطة للنميري أما انقلاب يونيو لم يكن على الديمقراطية ونفذ الاتحاديون انقلاب فتحي أحمد علي شكلا لإبعاد الجبهة الإسلامية أذعن مكرها وشاركت فيها شراذم واقصيت الجبهة الإسلامية والذي حدث 30 كان انقلابا على انقلاب كذلك نقول كذبت التحريات لأن مجلس الشورى، انقلاب القيادة العامة الجبهة شخصية اعتبارية وانقضت بانقلاب 89 والمتهمون يواجهون تهما شخصية، ولا نجد قبولا لا من حيث القانون فما يمثل ظرفا حالا يمثل دفعا كاملا للبراءة.
وأشار إلى أن التقادم نظام مستمر في كل الأنظمة في حزم قانونية تمثل نسقا متكاملا وقانونا فضلا عن أن نظام النيابة العامة علته ومغزاه الفصل بين سلطة التحري إذن إن استحداث هذا النص ليس بدعا تبدأ منذ وقوع الجريمة والتقادم يعني سد السبيل الإجرائي وهو حكما بعدم قبول الدعوي وليس البراءة القانون الواجب التطبيق إذا استكمل التقادم مدته ولا يعيده قانون جديد يطيل مدة التقادم، وأشار النائب أن المتهمين رفضوا الإدلاء بأي أقوال في التحقيق وكان الموقف الأخلاقي أن يتنحى عن البلاغ ويترك نائبه.
وقال إن أحزاب قحت التي أورثت البلاد الخراب كلها شاركت الإنقاذ في السلطة والنائب العام كان مستشارا في شركة النيل الكبرى للبترول بمباركة جهاز الأمن وإذا كانت الجريمة مستمرة هو وحاضنته السياسية قحت ينبغي أن يكون متهمًا في هذا البلاغ.
“الحشاش يملأ بيناته”
اعترضت هيئة الاتهام على استغلال الدفاع للمنبر إعلاميا تركت الأمر للمحكمة الخطبة ليس لها علاقة تحدث عن الكيان ووصف النائب العام وتحدث عن الاعتصام ولانريد الاعتراض في أي لحظة، وأن المحاكمة لأناس ارتكبوا جرما ضد الشعب السوداني، ورأت بأنها مخالفة سياسية.
ورد القاضي بأن المحكمة (عارفة بتسوي في شنو وسبق أن قلنا ألا تأثير لها بالدعوى والحشاش يملأ بيناته)
وطالبت المحكمة الدفاع بتقديم مرافعة قانونية، وأن الوثيقة هي السارية الآن شئنا أم أبينا، وطلب القاضي فصل المايكرفون عنه وطالبه بأن لا تقدم خطبة سياسية إذا الوثيقة باطلة اذهب للطعن فيها وما دايرين خطبة سياسية، وتظل الوثيقة الدستورية هي السارية.
رفض استبعاد النائب العام وآخرين من الاتهام
رفضت المحكمة الخاصة برئاسة القاضي عصام الدين محمد الحاج قاضي المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، طلبا باستبعاد وتنحي (7) من ممثلي هيئة الاتهام في محاكمة البشير و(27) من مدبري ومنفذي انقلاب الثلاثين من يونيو من المدنيين والعسكرين، وهم الأستاذ تاج السر علي الحبر النائب العام، والأستاذ محمد الحافظ محمود، والأستاذ المعز حضرة،والأستاذ عبد القادر محمد زين والأستاذ محمد أحمد البدوي، والأستاذ عبدالرحيم جاه الرسول، والأستاذ سيف اليزل محمد سري، والأستاذ عبدالقادر محمد أحمد البدوي، والأستاذ أحمد الحلا. واستند المحامي أحمد عثمان سيد أحمد ممثل الدفاع عن المتهم (34) الغائب عن المحاكمة، في طلبه على الأسباب الآتية بأن الثلاثة الأوائل شاكين في ذات البلاغ وبالتالي لا يحق لهم تمثيل الاتهام، وظهورهم بهذه الصفة يحرم الدفاع من مناقشتهم واستجوابهم لأن القانون حدد صفة الشاكي وصفة ممثل الاتهام، وصفة المتحري خصوصا، وأنهم لم يتخلوا عن شكواهم حتى تاريخ هذه الدعوى، وأن تمثيلهم للاتهام يعرض المحاكمة للبطلان وفقا للقانون والسوابق القضائية، وأشار إلى أن الأربعة الأواخر هم محققون في هذا البلاغ، وظهورهم عن الاتهام فيه ازدواجية، ويجرم الدفاع من مناقشتهم واستجوابهم لاحقا، وتمثيلهم للاتهام يعرض لمحاكمة للبطلان وفقا للقانون والسوابق القضائية. وأن ظهور المقدم ضدهم الطلب مخالف لنصوص المواد (19/34/39/3/40/42/53/54/55/56) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م،ةالسابقة الدستورية م ق د 8 2001م.
وكشف رد هيئة الاتهام عن أن الشاكي في الدعوى حاتم الوسيلة الريح، وليس الثلاثة الأوائل، وأن أعضاء النيابة العامة يمارسون أعمال التحري والتحقيق وتمثيل الادعاء وفق القانون، وبقية أعضاء اللجنة منحهم النائب العام الحق في القيام بأعمال التحري وتمثيل الادعاء وفق سلطته الواردة بالمادتين (20/136) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، ولاعلاقة للمواد الإجرائية الواردة بالطلب بما يقوم به ممثلو الاتهام في التحري وتمثيل الاتهام الذي يسنده القانون، ولهذه الأسباب التمس رفض الطلب. وواصل القاضي بأن مقدم الطلب عقب على رد الاتهام مصرا عليه.
ورأت المحكمة في قرارها أنها في البدء تشير إلى أن الطلب المقدم افتقر للدقة في استعمال الألفاظ القانونية السليمة، وقد سايره فيه الاتهام من خلال رده على الطلب، ولعل الاصطلاح الجاري في العمل يشجع على هذا الخلط، ولكن يجب دائما عدم الخلط بين الأفكار القانونية، بسبب الخلط الشائع بين الألفاظ المستعملة، وأشار القاضي أنه من الأهمية بمكان مراعاة الدقة في استعمال الألفاظ لبناء أحكام سليمة على أسس من تلك الأفكار والقواعد القانونية، فالدعوى التي أمامه يواجه فيها المتهمين اتهاما في جرائم تتعلق بالحق العام، وتفتح الدعوى الجنائية بشأنها بناء على أدلة الشرطة الجنائية أو شرطة الجنايات العامة أو وكيل النيابة أو بناء على ما يرفع إلى أيهما من بلاغ من أي شخص، وبذلك تختلف عن جرائم الحق الخاص التي تفتح الدعوى بشأنها بناء على شكوى من الذي ارتكبت الجريمة بحقه، أو في نطاق مسووليته في المواد (33/34) من قانون الإجراءات الجنائية، وقال القاضي إن هذه المعطيات تقودهم إلى تقرير الآتي، حيث أن الصحيح هو استعمال مصطلح المبلغ وليس استعمال مصطلح الشاكي كما ورد بالمذكرات، وأن تحريك الدعوى من قبل النيابة بمجرد علمها بوقوع الجريمة دون غيره، والثابت من خلال الاطلاع على يومية، أن المقدم ضدهم الطلب الأوائل كانوا قد أبلغوا بوقوع الجريمة، وذلك من خلال العريضة التي تقدموا بها إلى النيابة المختصة، مما أدى إلى أن تأخذ النيابة علما بها، وقد اقتصر دورهم على مجرد إيصالهم العلم للنيابة بوقوع الجريمة، ذلك أنه عقب قيد الدعوى أو فتحها قامت النيابة باستجواب مبلغ آخر ليس من ضمن المقدم ضدهم الطلب، ولها مطلق الحرية في ذلك، إذ تتمتع النيابة العامة بسلطة واسعة في اختيار الشكل أو العمل الإجرائي الذي تتحرك به الدعوى الجنائية، واختصاصها في هذا الشأن مطلق، لا يوضع عليه قيد إلآ بنص صريح من المشرع، ولا تخضع تصرفاتها لغير مقتضيات البحث عن حقيقة واعتبارات الصالح العام، والحال كذلك فزن المقدم ضدهم الطلب خارج نطاق الخصوم، ولا يمكن حسبانهم كطرف مدعي في هذه الدعوى، حيث أنه من المعلوم فقها ان الإجراءات السابقة على تقديم الدعوى الجنائية، لا تعتبر من إجراءات الخصوم الجنائية، وأن تحريك الدعوى الجنائية هو العمل الافتتاحي للخصومة والأداة المحركة لها، مشيرا إلى ان الخصومة تتكون من كافة الإجراءات التي تبدأ بتحريك الدعوى الجنائية حتى تنتهي بالفصل فيها، بحكما باد أو بسبب آخر من أسباب انقضائها، ويترتب على ذلك ان المقدم ضدهم الطلب، لا يجوز استجوابهم ومناقشتهم كطرف مدعي في هذه الدعوى، طالما اختارت النيابة استبعادهم عن هذا النطاق، لاعتبارات تراها من حسن التنظيم الإجرائي للاتهام والذي تختص به دون غيرها، كما أن مباشرتهم الادعاء أمام المحكمة استند على نصوص المواد (19/20/136) إجراءات، أما بشأن الأربعة الأواخر المقدم ضدهم الطلب فزن قيامهم بالتحقيق في الدعوى إن تحقق، لا يسلبهم حقهم الأصيل المقرر بنص المادتين (19/39/2) إجراءات، في مباشرة الادعاء أمام المحكمة. ورأى القاضي أن النصوص الإجرائية في الطلب لا تخدم مقدمه في شيء لم تكن تدعم ما توصلت له المحكمة من حيثيات، ومما ثبت سابقا أن المقدم ضدهم الطلب جميعهم ليس بشاكين بحق خاص كما أنهم ليسوا بأطراف مدعين في هذه الدعوى أو شهود، وأنهم وبحكم وظيفتهم يباشرون الادعاء أمام المحكمة فقط، ومن ثم لا مجال هنا لإعمال أو تطبيق للسابقة الدستورية، والتي تتحدث عن عدم جواز الظهور بأكثر من صفة في المحاكمة الواحدة، وهي صفة وكيل الشاكي وشاهد الاتهام والمحامي. وقررت المحكمة هديا على ما تقدم برفض الطلب المقدم من الأستاذ أحمد عثمان سيد أحمد.
وحدد القاضي عصام الدين الجلسة القادمة للفصل في الدفوع القانونية والتي لم يتم الفصل فيها، وأوضح عدم الفصل في الدفوع المكررة، وسيتم الفصل في دفوع التقادم وما شابه من الدفوع التي أثيرت سيتم الفصل فيها جميعا في جلسة الثامن من ديسمبر القادم .

المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة اليوم التالي